بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين».
ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النصّ ، قال : «ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ به البلوى
______________________________________________________
(بل ربما كان) الاحتياط (مرجوحا) وذلك (لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال) عن الحلية وعن توفر الشرائط (عند الشراء من سوق المسلمين) (١).
هذا (ثم ذكر) المحدّث البحراني (الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط) ممّا يشمل الشبهة الوجوبية ايضا ، و(أعني) : من الاقسام الثلاثة ما يلي :
أوّلا : (اشتباه الدليل) بمعنى : اجماله (وتردده بين الوجوب والاستحباب).
ثانيا : (وتعارض الدليلين).
ثالثا : (وعدم النّص).
ثمّ (قال : ومن هذا القسم) أي : القسم الذي يجب فيه الاحتياط ممّا يشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية (ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام) بأن لم يكن هناك نص على الوجوب في الشبهة الوجوبية ، ولا نصّ على التحريم في الشبهة التحريمية ، وهذا ظاهر في انّ المحدّث البحراني يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النصّ ، فانّ ما لم يرد فيه نص من الأحكام (التي لا يعمّ به البلوى) يجب فيه الاحتياط.
__________________
(١) ـ الحدائق الناظرة : ج ١ ص ٦٨.