عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فانّ الحكم فيه ما ذكرنا ، كما سلف» ، انتهى.
وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحدّث الأسترآباديّ ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنية أنّه قال : «إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يجوز قبل إكمال الدين.
______________________________________________________
أما ما يعم به البلوى فيستصحب البراءة الاصلية ، لأنه لو كان عام البلوى ولم يرد فيه نص على الوجوب أو على التحريم ، دل عدم النص على أن الشارع لا يريد فيه حكما الزاميا ، ومن ذلك يظهر عرفا : انّه مباح للمكلّف.
لكن تخصيص وجوب الاحتياط بصورة عدم عموم البلوى ، إنّما هو (عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة) وهم الأخباريون ، أما من يعتمد على البراءة الأصليّة وهم الاصوليون فانهم يجرون البراءة ، سواء كان الحكم المشكوك فيه ممّا يعم به البلوى ام ممّا لا يعم به البلوى؟ (فانّ) ما لا يعم به البلوى يكون (الحكم فيه ما ذكرنا) : من الاحتياط والتوقف (كما سلف (١) ، انتهى) كلام المحدّث البحراني.
(وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا) أي : في الشبهة الوجوبية من جهة عدم النص المعتبر (: المحدّث الاسترابادي حيث حكي عنه في) كتابه (الفوائد المدنية انّه قال : انّ التمسك بالبراءة الأصليّة انّما يجوز قبل اكمال الدين) فانّ في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل نزول آية : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
__________________
(١) ـ الحدائق الناظرة : ج ١ ص ٧٠.