فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل كما ذكرنا.
ولا يلزم فيه استعمال لفظ المطلق في المعنيين ، أعني المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر.
لأنّ المطلق ، كما بيّن في موضعه ، موضوع للماهية المهملة الصادقة
______________________________________________________
فيها البراءة.
وعلى هذا (فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي) بعد تعذّر بعض الاجزاء والشرائط (في الفرض الأوّل كما ذكرنا) وهو ما ذكره المصنّف بقوله : نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعم.
وإنّما قال في الفرض الأوّل ليكون في مقابل الفرضين الأخيرين الذين أشار إلى أولهما بقوله : نعم لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل ، وإلى ثانيهما بقوله : وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة فان فيهما يسقط التكليف رأسا.
لا يقال : على الفرض الأوّل يستلزم استعمال الصلاة في معنيين المعنى التام للأجزاء والشرائط للقادر ، والمعنى الناقص من الأجزاء والشرائط للعاجز ، واستعمال اللفظ في معنيين غير جائز عقلا كما يقوله الآخوند ، أو ظهورا حيث لم تكن قرينة كما يقوله آخرون.
لأنّه يقال : (ولا يلزم فيه استعمال لفظ المطلق في المعنيين أعني : المجرّد عن ذلك الجزء) أو الشرط (بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء) أو الشرط (بالنسبة إلى القادر) عليهما.
وإنّما لا يلزم ذلك (لانّ المطلق كما بيّن في موضعه موضوع للماهية المهملة) أي : للطبيعة بما هي طبيعة ، فالصلاة ـ مثلا ـ وضعت لطبيعة الصلاة (الصادقة