آخر بالعاري عن المفقود ، وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة ، فان كلا منها أمر غيريّ ، إذا ارتفع فيه الأمر بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة ،
______________________________________________________
آخر) غير الأمر بالكل أو بالمشروط يأمرنا (بالعاري عن) الجزء أو الشرط (المفقود) حتى يجب الباقي ، فيسقط التكليف رأسا.
وعليه : فاذا ثبت الجزء أو الشرط بدليل المركب نفسه كما لو قال : صلّ قائما ، أو صلّ متطهرا ، فان الصلاة وان وضعت للأعم على قول الأعمي ، فلم تقيّد الصلاة وضعا بالطهارة ولا بالقيام ، إلّا ان الصلاة قيّدت بهذه القيود حين الأمر بها ، فاذا انتفى القيد انتفى المقيّد رأسا.
وهكذا الحال فيما إذا قلنا بأن أسامي العبادات وضعت للصحيح ، فان التقييد بجميع الشروط والأجزاء يكون دفعة واحدة ، فاذا لم يكن جزء أو شرط لم يصدق على الفاقد الصلاة ، لفرض كون الصلاة موضوعة للصحيح ، والفاقدة ليست بصحيحة.
(وكذلك) يلزم من انتفاء الجزء والشرط انتفاء الأمر رأسا (لو ثبت اجزاء المركب من أوامر متعددة) بأن كان المركب ثابتا بعين دليل الأجزاء (فان كلا منها) أي : من تلك الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط (أمر غيريّ ، إذا ارتفع فيه الأمر بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدمة).
مثلا : إذا كان هناك عشرة أوامر بالنية ، والتكبيرة ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، وغير ذلك ، من دون أمر بالصلاة وانتزع من المجموع أمرا واحدا بالمركب منها ، فانه إذا انتفى بعض الأجزاء أو الشرائط لتعذر أو تعسر ، انتفى الأمر المنتزع منها ، فاذا شككنا في وجود الأوامر الغيرية بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الباقية جرى