بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه ، كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر.
أمّا العاجز فيبقى على اطلاق الصلاة بالنسبة اليه سليما عن المقيّد ، ومثل ذلك الكلام في الشروط.
نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط ، كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ، لزم من انتفائهما انتفاء الأمر ولا أمر
______________________________________________________
بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة) أي : لا على جزئيته مطلقا عند القدرة وعدم القدرة (أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه) فقط ، كما إذا قال المولى ـ مثلا ـ : صلّ ، وقلنا : بأن الصلاة اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة ثم قام الاجماع وهو دليل لبي على اشتراط الصلاة بالقراءة ، فاذا كان كذلك (كان القدر المتيقن منه) أي : من دليل القيد (ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر) على القراءة فقط.
(أمّا العاجز فيبقى على اطلاق الصلاة) الشاملة للواجدة والفاقدة (بالنسبة اليه) أي : إلى العاجز ، وإذا بقي الاطلاق (سليما عن المقيّد) والمقيّد بصيغة اسم الفاعل أي : ما يقيّد الصلاة بهذا الجزء المتعذّر ، فانه يكفيه الصلاة بلا قراءة مثلا.
(ومثل ذلك الكلام) الذي ذكرناه في الجزء موجود (في الشروط) أيضا ، لان الشرط والجزء كلاهما في الملاك واحد.
(نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط) أي : ثبت الجزء والشرط بعين دليل المركب (كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ، لزم من انتفائهما) أي : الجزء والشرط (انتفاء الأمر) بالكل ، أو بالمشروط رأسا (ولا أمر