نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ وقلنا بكونها اسما للأعم كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء غير المقوّمة فيه من قبيل التقييد ، فاذا لم يكن للمقيّد إطلاق
______________________________________________________
والحاصل : ان الوجوب المقدمي الثابت للباقي حال التمكن من الكل قد ارتفع قطعا ، إذ لا وجوب مقدمي بعد تعذر بعض الأجزاء والشرائط أو بعد وجود بعض الموانع والقواطع ، والوجوب النفسي لم يكن ثابتا للباقي حال التمكن من الأجزاء والشرائط ، وحال التمكن من الفاقد للموانع والقواطع ، بل الوجوب النفسي كان للكل وقد ارتفع بالتعذر ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ، لانه إمّا لا يقين في السابق وإمّا لا شك في اللاحق.
هذا ، وحيث بيّن المصنّف اصالة عدم الوجوب لفاقد الشرط والجزء ، أو لواجد المانع والقاطع استثنى من عدم الوجوب صورة اطلاق دليل الوجوب مما يشمل فاقد الجزء والشرط ، أو واجد المانع والقاطع ، فقال :
(نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ) كما في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) (وقلنا بكونها اسما للأعم) من واجد الأجزاء والشرائط وفاقدهما (كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء غير المقوّمة فيه) بأن لم تكن الأجزاء مقوّمة للاسم (من قبيل التقييد) لاطلاق الصلاة ، ومعلوم : ان دليل هذا القيد قد يكون له اطلاق بحيث إذا تعذّر يسقط المقيّد رأسا فلا وجوب للباقي ، وقد لا يكون كذلك بحيث إذا تعذر لم يسقط المقيد رأسا ، فيبقى وجوب الباقي كما قال : (فاذا لم يكن للمقيّد اطلاق
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآيات ٤٣ و ٨٣ و ١١٠ ، سورة النساء : الآية ٧٧ ، سورة الانعام : ٧٢ ، سورة يونس : ٨٧.