أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فلو تعذر لم يسقط التكليف؟ وجهان ، بل قولان :
للأوّل : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به ، كما سنبيّن.
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لأنّ وجوبه كان مقدمة لوجوب الكلّ ، فينتفي بانتفائه ، وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء.
______________________________________________________
(أو) يقتضي الأصل الأولي (اختصاص اعتبارهما) أي : الشرط والجزء (بحال التمكّن) فقط ، ومع التعذر يجب الاتيان بالعبادة الفاقدة للجزء والشرط أو الواجدة للمانع والقاطع ، كما قال : (فلو تعذر لم يسقط التكليف) بالباقي؟ فيه (وجهان ، بل قولان) :
استدل (للأوّل) وهو سقوط التكليف رأسا ، بدليل : (اصالة البراءة من الفاقد) لوضوح : انه إذا شك في وجوب الفاقد ، كان شكا في أصل التكليف والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة (و) من المعلوم : ان المفروض هنا هو : (عدم) وجود (ما يصلح لاثبات التكليف به) أي : بالفاقد حتى يمنع من جريان البراءة فيه. (كما سنبيّن) بعد قليل تلك الامور التي تقتضي وجوب الباقي وان فقدت الأجزاء والشرائط أو وجدت الموانع والقواطع.
هذا (ولا يعارضها) أي : البراءة (استصحاب وجوب الباقي) بعد تعذّر الشرط والجزء ، أو وجود المانع والقاطع (لانّ وجوبه) أي : وجوب الباقي الفاقد للشرط والجزء ، أو الواجد للمانع والقاطع (كان مقدمة لوجوب الكلّ فينتفي بانتفائه) فلا وجوب مقدمي للباقي (و) أما (ثبوت الوجوب النفسي له) أي : للباقي فهو (مفروض الانتفاء) لانا لا نعلم بالوجوب النفسي للباقي.