أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها ، بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعمّ الموجود في اللاحق ولو مسامحة ، فان أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها : أنّ الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.
______________________________________________________
مطلق الوجوب مجردا عن الخصوصية النفسية أو الغيرية.
(أو) نستصحب (الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع ، الأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها) فانه يمكن استصحاب الوجوب النفسي بعناية المسامحة العرفية في الموضوع ، وذلك (بدعوى : صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعمّ ، الموجود في) السابق و (اللاحق ولو مسامحة).
وإنّما يصدق الموضوع بالتسامح العرفي ، لان العرف يرى الوحدة بين هذه الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط ، وبين تلك الصلاة الواجدة لكل الأجزاء والشرائط مثل : زيد الناقص وزيد الكامل ، فهو من قبيل تبدّل الحالات لا تبدل الموضوعات.
والشاهد على ذلك ما ذكره بقوله : (فان أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها : انّ الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ، و) الأصل الآن بقاء الصلاة على وجوبها ، مع انه (لا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها) أي : عن السورة ، مما يكشف ذلك : عن ان الموضوع عند العرف هو الأعم من الصلاة الواجدة للسورة والفاقدة لها.
ومن المعلوم : ان كلامهم هذا يدل على ان الموضوع عندهم في الحال هو الموضوع عندهم سابقا ، وفقد بعض الأجزاء أو فقد بعض الشرائط لا يؤثر