لا يوجب لنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.
فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في أكرم العلماء.
وفيه : أولا ، أنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه.
______________________________________________________
(لا يوجب لنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر) المستقل وهو واضح.
وعليه : (فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في اكرم العلماء) فانه إذا لم يتمكن من اكرام بعض العلماء وجب عليه اكرام الباقي ، إذ وجوب افراد الاكرام بالنسبة إلى افراد العلماء واجبات مستقلة لا يرتبط بعضها ببعض ، فاذا لم يتمكن من بعضها وتمكن من الباقي ، وجب الباقي.
ولا يخفى : ان هذه المناقشة وهي المناقشة الثانية محكية عن صاحبي الفصول والعوائد وهي تفيد ، أمرين :
الأوّل : ان المراد من الميسور والمعسور في الرواية ليس هو نفس الميسور والمعسور ، بل حكمها ، لان شأن الشارع بيان الأحكام لا بيان الموضوعات.
الثاني : ان المراد من الرواية الأفراد لا الأجزاء.
وعلى هذا لا يكون الحديث دليلا على وجوب الباقي بعد تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط.
(وفيه : أولا ، ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه) لأن الامام عليهالسلام لم يقل حكم الميسور لا يسقط بسبب حكم المعسور حتى يقال : بأن هذا إنّما يتم في الأفعال المستقلة لان حكمها نفسي ، دون الأجزاء ، لانّ الأجزاء حكمها مقدمي يسقط بسقوط ذي المقدمة فلا بد ان يكون الظاهر من الرواية :