لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب ، لدفع توهم السقوط الناشئ عن ايجابها بخطاب واحد.
وأمّا في الثالثة :
______________________________________________________
بسقوط المعسور ، يكون بالنسبة إلى الاجزاء غير معقول ، ولصونه من ذلك (لا بد ان يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب) كاكرام افراد العلماء لا كأجزاء الصلاة.
وإنّما يحمل على الافراد المستقلة دون الاجزاء مع انه لا ملازمة بين الافراد (لدفع توهم السقوط) أي : سقوط الميسور من الافراد بسقوط المعسور منها (الناشئ) ذلك التوهم في الافراد (عن ايجابها) أي : ايجاب العموم الافرادي (بخطاب واحد) كما مرّ تفصيله.
إذن : فلا يمكن حمل الميسور في الرواية على الاجزاء حتى لو قلنا : بان المراد بالميسور في الرواية نفس الميسور ، لا حكمه.
هذا هو تصوير مناقشة الفصول ، واما دفعه فهو : بأن يقال : ان الاجزاء الباقية بعد تعذر البعض هي نفس الاجزاء قبل تعذر البعض عرفا ، فاذا كان الموضوع بنظر العرف واحدا ، ترتب عليه الحكم ، وهو الوجوب ، فلا يسقط الميسور من الاجزاء بسقوط المعسور منها.
والحاصل : ان المراد بعدم السقوط الذي هو بمعنى البقاء : عدم السقوط والبقاء الأعم من الحقيقي والمسامحي ، ومن المعلوم : ان البقاء المسامحي موجود في الجزء بالنسبة إلى الكل كما هو موجود في الفرد بالنسبة إلى الكلي ، لأنّ عرف العقلاء يتسامحون في ذلك فيحكمون بالبقاء وان كان بحسب الدقة العقلية غير باق.
(وأمّا) المناقشة الثالثة (في) الرواية (الثالثة) ونصّها : «ما لا يدرك كله لا يترك