فما ارتكبه في احتمال العموم الافرادي مما لا ينبغي له ، لم ينفعه في شيء.
فثبت ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات ، ولذا شاع بين العلماء بل جميع الناس الاستدلال بها في المطالب ، حتى أنّه يعرفه العوامّ بل النسوان والأطفال.
______________________________________________________
العموم الصادق مع السالبة الجزئية ، وما ذكره إنّما يتم لو كان مقتضاه عموم السلب فتدبر (١).
وكيف كان : (فما ارتكبه) المستشكل (في احتمال العموم الافرادي مما لا ينبغي له) ارتكابه ، لانه لا معنى له.
وإنّما لا ينبغي له ارتكابه ، لانه (لم ينفعه في شيء) مما أراد اثباته ، وذلك لما قد تقدّم : من ان المراد بالموصول هو : فعل المكلّف لا افعال المكلّف ، لان الموصول هنا ظاهر في المطلق لا في العموم ، فيتناسب مع ذي الاجزاء لا مع ذي الافراد.
وعليه : (فثبت ممّا ذكرنا : انّ مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات) الثلاث من النبوي والعلويين لافادة وجوب الباقي من الاجزاء عند تعسّر البعض أو تعذره.
(ولذا شاع بين العلماء ، بل جميع الناس الاستدلال بها) أي : بهذه الروايات (في المطالب) المشابهة لما نحن فيه (حتى انّه يعرفه العوامّ بل النسوان والأطفال) الذين يميّزون مثل هذه الامور.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٩١ دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسّر.