أمّا الاولى والثالثة : فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح.
وأمّا الثانية : فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفي كون المعسور سببا لسقوطه.
ومن المعلوم : أن العمل الفاقد للشرط ، كالرقبة الكافرة ـ مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا
______________________________________________________
إنّ المعيار هو الثاني لا الأوّل.
وكيف كان : فالمصنّف يناقش في دلالة الروايات على وجوب الباقي عند تعذر بعض الشروط وذلك بقوله : (أمّا الاولى والثالثة :) وهما : «فأتوا منه ما استطعتم» (١) و «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (٢) (فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح) وذلك بقرينة التبعيض في الاولى ولفظ الكل في الثالثة ، فلا يشملان الشرط.
(وأمّا الثانية : فلاختصاصها ـ كما عرفت سابقا ـ بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت) وذلك بان يكون الميسور في نظر العرف هو المأمور به النفسي مسامحة (حتى ينفي كون المعسور سببا لسقوطه) أي : سقوط الميسور ، فالميسور بنظر العرف باق على وجوبه عند تعذر بعض الاجزاء لوجود المقتضي لثبوته ، دون الميسور بعد تعذر بعض الشروط فانه كما قال :
(ومن المعلوم : ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة ـ مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا) وذلك لان الرقبة الكافرة مباينة في نظر العرف
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٦ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢٢ ص ٣١ ب ٣٧.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٨ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٧٥ ب ٢٣٩ ، بحار الانوار : ج ٥٦ ص ٢٨٣ ب ٢٥.