وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها.
______________________________________________________
أمّا في غير هذه الصورة من الصور الأخر فيسقط المشروط عند تعذر الشرط فيها ، وذلك لأصالة البراءة من المشروط.
لكن لا يخفى : ان في عبارة المصنّف نوع تسامح ، ولذا قال في بحر الفوائد :
«إنّ حق التحرير في المقام ان يقول قدسسره : ان الأصل فيها ما مر من الرجوع إلى البراءة ، أو الاستصحاب على الوجهين ، فيرجع اليه إذا لم يكن لدليل المشروط إطلاق يرجع اليه ، أو كان له إطلاق لا يرجع اليه من جهة إطلاق دليل الشرط ، فانه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين ، فان ما أفاده بقوله : من كون دليل الشرط إلى آخره ، لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل ، إلّا ان يجعل المراد من الأصل : الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط ، فلا بد ان يراد بالأصل : الثانوي» ، انتهى.
وان شئت قلت : انه إذا كانت هناك قاعدة مستفادة من الروايات بالنسبة إلى الشرط أخذ بتلك القاعدة ، وإذا لم تكن قاعدة أخذ بالأصل اللفظي ، وإذا لم يكن الأمران فالأصل هو أحد ما تقدّم : من البراءة ، أو الاستصحاب ، كما ذكر تفصيله في الكلام عن الجزء.
(وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ،) يعني بها قاعدة الميسور (فالظاهر : عدم جريانها) عند تعذر بعض الشروط.
لكن لا يخفى ان هذا هو ما يراه المصنّف ، وإلّا فالظاهر : إنّ العرف يفهم من جميع تلك الروايات عدم الفرق بين الجزء والشرط والمانع والقاطع بالنسبة اليها ولا منافاة بين الدقة العقلية التي ذكرها ، والفهم العرفي الذي نراه ، ومن المعلوم :