على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد ، وإنّما الموجود : «وليكن في الماء شيء من السدر».
______________________________________________________
أو بدل ماء الكافور على انه ليس من المقيد.
وإنّما أوجب الغسل بالماء عند تعذر السدر أو الكافور لانه قال : ان الأمر هنا ليس من قبيل القيد والمقيّد حتى ينتفي الغسل بتعذر السدر أو الكافور ، وإنّما من قبيل الجزء والكل فلا ينتفي الغسل عند تعذر السدر أو الكافور ، مع انه ليس كذلك ، فقد عرفت : انه حتى لو كان من القيد والمقيّد لم ينتف الغسل للتسامح العرفي بين الواجد للسدر وفاقده ، والواجد للكافور وفاقده.
وعليه : فعند تعذّر السدر والكافور ، هل يكتفي الغاسل بتغسيله غسلا واحدا لتعذر السدر والكافور ، أو يغسله ثلاثة أغسال بالماء القراح ، أحدها : ميسور ماء السدر ، وثانيها : ميسور ماء الكافور ، وثالثها : نفس الماء القراح؟ قال صاحب الرياض بوجوب الثلاثة.
هذا ، وقد استدل لوجوب الثلاثة بناء (على ان ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد) فلم تقل الرواية : اغسله بماء السدر والكافور لتفيد تقييد ماء الغسل بالسدر والكافور ، حتى ينتفي المقيّد وهو : الغسل بانتفاء القيد وهو : السدر والكافور (وإنّما الموجود) في الرواية : («وليكن في الماء شيء من السدر» (١)) ولأجله قال صاحب الرياض : إنّ هنا مطلوبين مستقلين : الأوّل : الغسل.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١٣٩ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠٨ ب ٥ ح ١٤ وص ٣٠٠ ب ١٣ ح ٤٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ٤٨٣ ب ٢ ح ٢٦٩٩.