توضيح ما فيه : أنّه لا فرق بين العبارتين ، فانه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد ، كان قوله : «وليكن فيه شيء من السدر» كذلك ، وإن كان من اضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيها واحدا.
______________________________________________________
الثاني : خلطه بشيء من السدر ، أو بشيء من الكافور ، ولا يسقط الأوّل بتعذر الثاني.
لكن لا يخفى : ان كلام الرياض في بدلية الماء عن الخليطين تام ، فانه يجب غسل الميت بثلاثة مياه ، إلّا ان طريقة استدلاله لذلك غير تام ، فبدأ المصنّف في (توضيح ما فيه) أي : ما في الاستدلال بقوله : (انّه لا فرق بين العبارتين) فسواء قال : اغسله بماء السدر ، أم قال : ليكن في الماء شيء من السدر كان الحكم فيها واحدا كما قال : (فانه ان جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد كان قوله : وليكن فيه شيء من السدر كذلك) من القيد والمقيّد (وان كان من اضافة الشيء إلى بعض اجزائه كان الحكم فيها) أي : في عبارة : وليكن فيه شيء من السدر أيضا كذلك ، فيكون حكم العبارتين المذكورتين (واحدا) غير ان فهم عبارة الرواية في انها من القيد والمقيّد ، أو من اضافة الشيء إلى بعض أجزائه موكول إلى العرف.
وعلى أي حال : فالعبارتان المذكورتان ، امّا تفيدان الشرطية ، فعند تعذر السدر سقط وجوب الغسل اطلاقا لوضوح مباينة ماء السدر مع الماء القراح ، فلا يكون الماء القراح ميسورا لماء السدر ، كما انه لا يجري الاستصحاب لتبدّل الموضوع ، وامّا تفيدان الجزئية فعند تعذر الجزء لا يسقط الغسل رأسا لجريان القاعدتين : قاعدة الميسور ، والاستصحاب.
أقول : لكنك قد عرفت : عدم الفرق بين الجزء والشرط في جريان قاعدة الميسور فيهما معا.