ودعوى : «أنّه من المقيّد ، لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد مستقلا ، فيختصّ بحال التمكن ، ويسقط حال الضرورة ، ويبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد» ،
______________________________________________________
نعم ، ربما يستشكل هنا : بأنّ الماء القراح ليس من ميسور ماء السدر ، كما لم يكن الماء الخالص من ميسور المرق في المثال السابق ، وذلك لما تقدّم : من انه لا يصدق عليه عرفا انه ميسوره ، لانّ المتعذر كان مقوّما للاسم وبانتفائه انتفى الاسم ، فسقط الباقي عن الوجوب.
ثم لا يخفى : ان هذا الكلام من صاحب الرياض إنّما هو إشكال منه على المحقق ، حيث انه عند شرح قول المحقق هنا قال :
«ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح عند المصنّف وجماعة ، لفقد المأمور به بفقد جزئه بعد تسليمه ، وهو كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب ، وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر ، فالمأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا في الخارج ، وليس الاعتماد في ايجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع خليطه ، وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة باتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ، وضعفها بعمل الأصحاب طرا مجبور ، فاذن : الأقوى وجوب الثلاثة بالقراح وفاقا لجماعة».
هذا (ودعوى : «أنّه من) القيد و (المقيّد ، لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد مستقلا) بأن كان هنا أمران : أمر بالغسل ، وأمر بكونه بماء السدر ، فانه إذا كان كذلك (فيختصّ) كونه بماء السدر (بحال التمكن ، ويسقط حال الضرورة ، ويبقى المطلقات) الآمرة بالغسل (غير مقيّدة) بالسدر (بالنسبة إلى الفاقد»)