مدفوعة : بأنّ الأمر في هذا المقيّد للارشاد وبيان الاشتراط ، فلا يسقط بالتعذر ، وليس مسوقا لبيان التكليف ، إذ التكليف المتصور هنا هو التكليف المقدّمي ، لأن جعل السدر في الماء ، مقدمة للغسل بماء السدر
______________________________________________________
وكيف كان : فالدعوى (مدفوعة : بأنّ الأمر في هذا المقيّد) ـ بالكسر ـ على فرض استقلاله إنّما هو (للارشاد وبيان الاشتراط ، فلا يسقط بالتعذر).
والحاصل : انا وان سلمنا ان الشرط بأمر ثان مستقل ، إلّا ان هذا الأمر الثاني بالشرط أمر ارشادي كاشف عن تقيّد الواجب به وان لم يذكر معه في كلام واحد ، فيكون الأمر الأوّل مقيّدا بالثاني وجودا أو عدما فاذا تعذر القيد سقط المقيّد رأسا فلا تكليف بالأمر الأوّل.
(و) ان قلت : الأمر الثاني تكليف مستقل ، فاذا تعذر سقط وحده وبقي الأمر الأوّل بالغسل.
قلت : (ليس) الأمر الثاني المقيّد للأول (مسوقا لبيان التكليف) مستقلا حتى يكون هناك تكليفان أحدهما مستقل عن الآخر ، فاذا سقط التكليف الثاني بالتعذر ، بقي التكليف الأوّل على وجوبه (إذ التكليف المتصور هنا) أي : في الأمر الثاني على رأي المصنّف قدسسره (هو التكليف المقدّمي).
وعليه : فالأمر الثاني لا يخلو من أحد وجهين : فهو إمّا ان يكون ارشاديا محضا ، كما قال : الأمر في هذا المقيّد للارشاد ، وإمّا ان يكون مولويا مقدّميا ، وذلك (لأن جعل السدر في الماء ، مقدمة للغسل بماء السدر) كجعل التطهر مقدمة للصلاة مع الطهارة.
وعلى كل من الوجهين : فانه سواء جعلنا الأمر الثاني تكليفيا مقدّميا ، أم ارشاديا محضا ، فالأمر الثاني يكون مقيّدا للأمر الأوّل ولا يسقط وحده بالتعذر ،