المفروض فيه عدم التركيب الخارجي له ، لا جزء خارجي له حتى يسقط عند التعذّر.
وتقييده بحال التمكّن ناش من تقييد وجوب ذيها ، فلا معنى لاطلاق أحدهما وتقيّد الآخر كما لا يخفى على المتأمّل.
______________________________________________________
بل إذا تعذّر السدر سقط الأمر بالغسل أيضا.
وإنّما جعل الأمر الثاني هنا من القيد والمقيّد لا من الجزء والكل ، لان (المفروض فيه عدم التركيب الخارجي له) كما اعترف به المدّعي في الدعوى أيضا ، فالأمر الثاني إذن من المقيّد (لا جزء خارجي له) ليكون من الجزء والكل (حتى يسقط عند التعذّر) أي : تعذر الجزء ويبقى الأمر الأوّل بالغسل على وجوبه لقاعدة الميسور.
والحاصل : ان الأمر بالسدر ، سواء قلنا : انه أمر تكليفي مقدمي ، أم أمر ارشادي محض ، فانه لا يسقط بالتعذر ، بل يكون الاشتراط باقيا حال التعذر أيضا ، فاذا لم يتمكن من السدر سقط الغسل رأسا ، لا انه يسقط السدر ويبقى الغسل بالماء القراح.
(و) إنّما قال : لا يسقط الأمر الثاني وحده حال التعذر ، لان (تقييده بحال التمكّن) حتى يسقط وحده عند التعذر ، أو عدم تقييده بحال التمكن حتى لا يسقط وحده عند التعذر (ناش من تقييد) أو عدم تقييد (وجوب ذيها) أي : تابع في وجوده وسقوطه لذي المقدمة.
إذن : (فلا معنى لاطلاق أحدهما وتقيّد الآخر) أي : لا معنى لأن نقول : بأن الأمر بالغسل مطلق يشمل حال التمكن والتعذر عن السدر والأمر بالسدر مقيّد بحال التمكن منه فقط (كما لا يخفى على المتأمّل).