قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا ، لعدم الدليل عليه وقبح المؤاخذة من دون بيان.
فالأجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشئا للعقاب ، وأمّا هذا المردّد بين الفعل والترك ، فلا يصح استناد العقاب اليه لعدم العلم به ، وتركهما جميعا غير ممكن ، حتى يقال : إنّ العقاب على تركهما معا ثابت ،
______________________________________________________
بالموافقة الاحتمالية وبقي الطرف الآخر مشكوكا ، وإذا كان مشكوكا (قبح العقاب) عليه ، والعقاب إنّما يكون (من جهة اعتبار) الطرف (الآخر في الواقع ، لو كان معتبرا) فرضا ، فيكون العقاب عليه قبيحا (لعدم الدليل عليه) أي : على اعتبار الطرف الآخر (و) إذا لم يكن دليل عليه دل على نفيه (قبح المؤاخذة من دون بيان).
والحاصل : ان العلم الاجمالي باعتبار وجوب شيء أو عدمه ، لا أثر له بعد عدم تمكن المكلّف من المخالفة العملية القطعية ، لان الأمر دائر بين الفعل والترك ، فلم يبق إلّا الشك في الاعتبار وهو مورد لاصالة البراءة.
إذن : (فالأجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشئا للعقاب) يؤاخذ على تركها ، فلا يجوز له ان يترك شيئا منها (وامّا هذا) الواجب (المردّد بين الفعل والترك) لفرض ان المكلّف يعلم ان الجهر ـ مثلا اما واجب الفعل أو واجب الترك (فلا يصح استناد العقاب اليه) سواء فعله أو تركه ، وذلك (لعدم العلم به) تفصيلا.
(و) اما (تركهما جميعا) بان يترك الفعل ويترك الترك ، فهو هنا (غير ممكن حتى يقال : انّ العقاب على تركهما معا ثابت) فانه في مكان يمكن تركهما معا