فلأنّ المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كلّ من الفعل والترك ، ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية ، وهي غير قادحة ، لأنها لا تتعلق بالعمل ، لأنّ واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضروريّ مع العبادة ، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة ، كما كان يلزم في طرح المتباينين كالظهر والجمعة.
وبتقرير آخر : إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما
______________________________________________________
قلت : صحيح ان البراءة هنا تستلزم المخالفة القطعية ، لكنها مخالفة التزامية وليست عملية حتى تكون قادحة كما قال : (فلانّ المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيري) المقدمي للمشكوك جزئيته أو شرطيته (في كل من الفعل والترك) الذي تردد المكلّف بينهما (ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية ، وهي غير قادحة) في المقام (لانها) أي : المخالفة القطعية إنّما تتعلق بالالتزام و (لا تتعلق بالعمل).
وإنّما لا تتعلق بالعمل (لانّ واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضروري مع العبادة) لعدم خلو المكلّف من الفعل المطابق لاحتمال الوجوب ، أو الترك المطابق لاحتمال الحرمة (فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة) حتى يقال بوجوب التكرار دفعا للعقاب ، وإنّما يلزم منه المخالفة الالتزامية ، والمخالفة الالتزامية غير قادحة كما تقدّم في باب القطع وغيره.
وعليه : فلا يلزم هنا مخالفة قطعية عملية (كما كان يلزم في طرح المتباينين كالظهر والجمعة) لان اجراء الأصل في الظهر والجمعة معا يوجب مخالفة قطعية عملية ولهذا يجب الاتيان بهما ، بينما هنا ليس الأمر كذلك فيجري الأصل فيهما.
(وبتقرير آخر) للمصنف أوضح فيه جريان البراءة عن كلا المحتملين في هذه المسألة ، وهو : انه (إذا أتى) المكلّف (بالعبادة مع واحد منهما) فقد أتى