فقد يرجّح الأوّل.
أمّا بناء على ما اخترناه : من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية ،
______________________________________________________
وعليه : فان هنا وجهين : التخيير ، والاحتياط ، ومع ذلك قال : (فقد يرجّح الأوّل) وهو : التخيير ، فيكون المكلّف الشاك في ان الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ـ مثلا ـ شرط أو مانع ، مخيرا بين الجهر والاخفات ، فله ان يجهر بالقراءة في ظهر الجمعة وله ان يخفت بها.
هذا ، ولكن لما كانت هذه المسألة مرتبطة بمسألة الشك في الشرط والجزء ، كان الحكم فيها مبتنيا على الحكم في تلك المسألة ، وقد كان في تلك المسألة قولان : قول بالبراءة ، وآخر بالاحتياط ، فكيف قال بالتخيير ورجّحه في هذه المسألة مع ابتنائها في الحكم على تلك المسألة؟ فلا بد إذن من تصحيح التخيير هنا على القولين هناك :
أمّا أول القولين في مسألة الشرط والجزء وهو : البراءة ، فقد قال به المصنّف ، ولذلك بدأ يشرح كيفية جريان البراءة هنا ليبني عليه التخيير فقال :
(أمّا بناء على ما اخترناه : من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية) فان المصنّف قد اختار البراءة هناك في مسألة الشك في شرطية شيء أو جزئيته ، وبنى عليها هنا التخيير ، وذلك لان البراءة هنا تقتضي عدم وجوب احدى الخصوصيتين من الجهر والاخفات على الشاك في الجهر والاخفات ـ مثلا ـ فيكون مخيرا بين الاتيان بالقراءة جهرا ، وبين الاتيان بها اخفاتا.
إن قلت : كيف تجري البراءة هنا مع انها تستلزم المخالفة القطعية ، فيلزم القول بالاحتياط ، وحينئذ فلا تخيير.