الشيء بين الوجوب والتحريم ، أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء ، واخرى بدونه ، وجهان.
مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه ، وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة.
______________________________________________________
الشيء بين الوجوب والتحريم) ولا دليل على أحدهما ، ولذلك ان شاء فعل وان شاء ترك.
(أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء ، واخرى بدونه؟) أي : بدون ذلك الشيء؟ (وجهان).
ومن المعلوم : ان الاحتمال الثاني وهو لزوم الجمع بينهما احتياطا إنّما هو مع القدرة عليه ، وإلّا فبدونها كما إذا ضاق الوقت فلم يسع لصلاتين ، فاللازم القول بالتخيير.
أما (مثاله) أي : مثال الدوران بين الشرطية والمانعية فهو : (الجهر بالقراءة في ظهر) يوم (الجمعة حيث قيل بوجوبه ، وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين) لمن يريد قراءة الفاتحة فيهما ، فهل عليه ان يجهر بها أو يخفت ، لان في المسألة قولين؟.
(و) أما مثال الدوران بين الجزئية والزيادة المبطلة فهو (كتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة) حيث قد عرفت : انه يحتمل كون الحمد واجبا ، فاللازم الاتيان به ، فيكون تركه مبطلا ، ويحتمل انه قد تجاوز محله ، فلا يجوز الاتيان به ، فيكون الاتيان به مبطلا.