قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ١٠ ]

164/400
*

فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك ، وايجابه مع الجهل مستلزم لالغاء شرطيّة الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعي بنية الاطاعة به بالخصوص مع التمكّن ،

______________________________________________________

على وجوب الاحتياط بالتكرار ، لعدم تنجزه بسبب الجهل بما هو واجب واقعا لتردده بين وجوب فعله أو وجوب تركه ، فيكون المكلّف حينئذ حتى بناء على الاحتياط في تلك المسألة ، مخيّرا هنا بين الجهر والاخفات في القراءة ، فيصلي صلاة واحدة بقراءة جهرية ، أو اخفاتية ـ مثلا ـ ليحرز الجزم بالنية.

وإلى هذا المعنى : من ترتيب حكم التخيير على الاحتياط أشار المصنّف قائلا :

واما حكم التخيير هنا بناء على وجوب الاحتياط هناك (فلان وجوب الاحتياط فرع) ناشئ من الشك في المكلّف به ، والشك في المكلّف به فرع ناشئ من (بقاء وجوب الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك) كما في مثال القراءة في ظهر الجمعة حيث لا يعلم ان الجهر فيها شرط أو مانع واقعا (وايجابه) أي : ايجاب ما هو شرط أو مانع واقعا (مع الجهل) به لتردده بين الفعل والترك (مستلزم لالغاء شرطيّة الجزم بالنية) لانه مستلزم لتكرار الصلاة مرة مع الجهر ، واخرى مع الاخفات ـ مثلا ـ فلا يمكن الجزم بالنية.

هذا (واقتران الواجب الواقعي بنية الاطاعة به) أي : بذلك الواجب (بالخصوص مع التمكّن) من نية الاطاعة بالخصوص وهو الجزم بالنية يمنع من ايجاب ذلك الشرط المردد بين الفعل والترك على المكلّف ، إذ لو كان واجبا لما تمكن من الجزم بالنية ، فالجزم بالنية إذن مستلزم لالغاء شرطية الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك.