فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردّد وبين مراعاة شرط الجزم بالنية.
وبالجملة : فعدم وجوب الاحتياط في المقام لمنع اعتبار ذلك الأمر المردّد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام ، نظير
______________________________________________________
وعليه : (فيدور الأمر بين) وجوب (مراعاة ذلك الشرط المردّد) بين الفعل والترك (وبين مراعاة شرط الجزم بالنية) وقد عرفت : ان الجزم بالنية مقدّم على ذلك الشرط المردد بين الفعل والترك فيتخير أحدهما : الفعل أو الترك ليجزم بالنية.
(وبالجملة :) فان الجزم بالنية لما كان منجّزا على المكلّف للعلم باعتبار موجبه ، قدّم على الاحتياط بتكرار العبادة لعدم تنجّزه على المكلّف وذلك للجهل باعتبار موجبه لفرض تردده بين الفعل والترك.
وبعبارة اخرى : يشك المكلّف في ان ذلك الشيء المردد بين الفعل والترك ، هل بقي على وجوبه بعد استلزامه فقد الجزم بالنية ، أم لم يبق على وجوبه؟ والشك في أصل بقاء الوجوب شك في التكليف وهو مجرى البراءة ، لا ان وجوب ذلك الشيء محرز والواجب فيه مردّد بين الفعل والترك ، حتى يكون من الشك في المكلّف به ، والشك في المكلّف به مجرى الاحتياط فيلزم التكرار.
إذن : (فعدم وجوب الاحتياط) المستلزم لتكرار العبادة (في المقام) أي : في مقام مزاحمته للجزم بالنية ، إنّما هو (لمنع) تنجز (اعتبار ذلك الأمر المردّد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام) فانه بعد تنجزّ الجزم بالنية ، لم يبق مجال لتنجّز الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة.
وعليه : فيكون المقام (نظير) ما إذا شك في جهة القبلة إلى أربع جهات