قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ١٠ ]

166/400
*

القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة ، لمنع شرطيّة الاستقبال مع الجهل ، لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلّف به.

هذا ، وقد يرجّح الثاني ، وإن قلنا بعدم وجوبه في الشك في الشرطية والجزئية ، لأن مرجع الشك هنا

______________________________________________________

حيث يقال بوجوب صلاة واحدة فقط وترك الاحتياط ، لانه إذا أتى بواحدة جزم بالنية فيها ، بخلاف ما إذا أتى بأربع ، فانه لا يتمكن من الجزم بالنية فيها ، والجزم بالنية مقدّم على الاحتياط المستلزم للتكرار ، فيجب الاتيان بواحدة.

إذن : فالقول بعدم وجوب الاحتياط هنا يشبه (القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة) إلى أربع جهات ، فان عدم الوجوب فيها إنّما هو (لمنع شرطيّة الاستقبال مع الجهل) بجهة القبلة (لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلّف به) فان الاحتياط عند الشك في المكلّف به واجب ، لكنه إذا دار الأمر بين التكرار وبين الجزم ، قدّم الجزم على التكرار.

(هذا) هو تمام الكلام في ترجيح الوجه الأوّل من وجهي الأمر الرابع وهو : التخيير فيما لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا مع ابتنائه على القولين : البراءة والاحتياط في المسألة المتقدمة عليه من الشك في الشرطية والجزئية.

وأمّا الكلام في الوجه الثاني من وجهي الأمر الرابع وهو الاحتياط فيما لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا ، فهو ما أشار اليه بقوله :

(وقد يرجّح الثاني) أي : الاحتياط بأن يأتي بصلاتين ـ مثلا ـ مرة مع فعل الشرط ، واخرى مع تركه ، فانه (وان قلنا بعدم وجوبه) أي : وجوب الاحتياط (في) المسألة المتقدمة عليه وهي مسألة ، (الشك في الشرطية والجزئية) إلّا انا نقول هنا بوجوبه (لان مرجع الشك هنا) أي : فيما دار الأمر بين كون الشيء