لمنع جريان أدلّة نفي الجزئية والشرطية عند الشك في المقام من العقل والنقل.
وما ذكر : من «أنّ إيجاب الأمر الواقعي المردّد بين الفعل والترك ، مستلزم لالغاء الجزم بالنية» ، مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه.
ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالمائعين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما ،
______________________________________________________
شرطا أو مانعا وليس إلى الأقل والأكثر كما كان في الشك في الشرطية والجزئية حتى نقول فيه بالبراءة.
وإنّما لم نقل بالبراءة هنا كما قلنا بها هناك (لمنع جريان أدلّة نفي الجزئية والشرطية عند الشك في المقام من العقل والنقل) لان الشك في الشرط أو الجزء شك في التكليف ، وفي المقام شك في المكلّف به ، ومن المعلوم : ان الشك في التكليف مجرى البراءة بخلاف الشك في المكلّف به فانه مجرى الاحتياط.
هذا (وما ذكر : «من أنّ إيجاب الأمر الواقعي المردّد بين الفعل والترك ، مستلزم لالغاء الجزم بالنية) والجزم بالنية مقدم على الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة ، فيلزم ترك الاحتياط رعاية للجزم بالنية ، فان هذا الذي ذكر (مدفوع بالتزام ذلك) فانا نلتزم القول بالاحتياط هنا وان كان مستلزما لالغاء الجزم بالنية (ولا ضير فيه) أي : في التزامنا هذا ، وذلك لما قد سبق : من انه لو دار الأمر بين الجزم بالنية وبين الاحتياط ـ مثلا ـ لزم ترك الجزم بالنية رعاية للاحتياط.
(ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالمائعين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما) بأن كان هناك ماء مطلق وماء مضاف ، ولا نعلم أيهما المطلق وأيهما المضاف؟.