والجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحدهما ، مع أنّ ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطية والمانعيّة بالأصل ، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقّنة ، إنّما يستقيم لو كان كلّ من الفعل والترك توصليّا على تقدير الاعتبار ، وإلّا فيلزم
______________________________________________________
(و) كذا (الجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحدهما) أي : أحد الإناءين المردد بين المطلق والمضاف أو كان هناك ماء واحد مردّد بين كونه مطلقا أو مضافا ، أو دار أمره بين الوضوء الناقص أو التيمم التام ، وغير ذلك من الأمثلة التي يستلزم الاحتياط فيها تكرار العبادة ، فان المشهور قالوا بوجوب الاحتياط فيها مع استلزامه فقد الجزم بالنية ، مما يدل على ترجيح القول بالاحتياط وان أدّى إلى سقوط الجزم بالنية.
هذا (مع انّ ما ذكرنا في) أول وجهي الأمر الرابع عند (نفي كلّ من الشرطية والمانعيّة بالأصل) أي : بأصل البراءة لنرتّب عليه التخيير وذلك في قولنا قبل عدة صفحات : (فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقّنة) أي : مخالفة عملية فان عدم استلزامه ذلك (إنّما يستقيم لو كان كلّ من الفعل والترك توصليّا) لا تعبديا.
كما إذا شككنا في أنّه هل يجب تكفين الرجل بالحرير حيث لا كفن سواه ، حتى يكفّن بالحرير ، أو يحرم حتى يدفن عاريا ، فان فعله (على تقدير الاعتبار) للتكفين ـ مثلا ـ توصلي ، كما ان تركه على تقدير اعتبار ترك التكفين توصلي أيضا ، فينفى كل منهما بالأصل دون أن يلزم منه مخالفة عملية ، وذلك لان فعل التكفين أو تركه توصلي وقد تحقق ، فان تحققه غير مرتبط بقصد القربة.
(وإلّا) بأن لم يكن توصليا ، بل كان تعبديا محتاجا إلى قصد القربة (فيلزم