قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ١٠ ]

172/400
*

وجوب الاتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك.

لأنّ الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعيّة في الآخر.

ومنشأ ذلك أنّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع ،

______________________________________________________

أحدهما واجب ، والآخر حرام مع اشتباه أحدهما بالآخر هو : (وجوب الاتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك) فللمكلف في المثال ان يطأ هندا ويترك وطي دعد ، كما ان له يطأ دعدا ويترك وطي هند.

وإنّما قال : له ان يختار أحدهما ويترك الآخر دون فعلهما معا أو تركهما معا (لأنّ الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعيّة في الآخر) فانه إذا أتى بأحدهما وترك الآخر احتمل الموافقة لكلا التكليفين ، بينما إذا أتى بكليهما قطع بالموافقة للواجب والمخالفة للحرام ، وإذا ترك كليهما قطع بالموافقة للحرام والمخالفة للواجب ، فالموافقة الاحتمالية حينئذ تكون أولى.

هذا ، ولكنهم قالوا في درهمي الودعي وما أشبه بالتقسيم ، لا باعطائه كله لأحدهما ، مع انه يحصل من التقسيم العلم بمخالفة قطعية في النصف ، وبموافقة قطعية في النصف الآخر ، امّا اعطائه كله لأحدهما ففيه موافقة احتمالية.

(و) كيف كان : فان (منشأ ذلك) الحكم الذي ذكرناه : من وجوب الموافقة الاحتمالية هو : (انّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع) به ، فانه إذا وطئ كلتيهما قطع بالضرر ، كما انه إذا ترك وطي كلتيهما قطع بالضرر أيضا ، بخلاف ما إذا وطئ احداهما وترك الاخرى ، فانه لا يقطع بالضرر.