بأن يعلم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه أحدهما بالآخر.
وأمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرّم ، فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف.
والحكم في ما نحن فيه
______________________________________________________
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب.
المطلب الثاني : في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام.
إذن : فلم يبق من أقسام الشك في المكلّف به إلّا دوران الأمر بين الواجب والحرام ، وذلك (بأن يعلم انّ أحد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه أحدهما بالآخر) كما إذا كان لشخص زوجتان فحلف على وطي احداهما وترك وطي الاخرى ، ثم اشتبهتا.
(وأمّا لو علم انّ واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرّم) كما إذا كان لشخص زوجة وحلف ، فلم يعلم انه حلف على وطيها أو على تركه (فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف).
وعليه : فالدوران هنا فيما نحن فيه في أمرين ، بينما الدوران هناك في أمر واحد ، ففي الأمر الواحد لا يلزم منه لو بنى فيه على الوجوب وفعل ، أو على التحريم وترك ، مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية ، بخلاف ما نحن فيه ، فانه لا يجوز ترك وطي المرأتين معا أو وطيهما معا ، لان في كلتا الصورتين مخالفة قطعية لعلمه بان إحداهما محرمة واحداهما واجبة.
(و) لذلك قالوا : ان (الحكم في ما نحن فيه) وهو دوران الأمر بين شيئين