وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي.
______________________________________________________
هذا ، ولكنا ذكرنا سابقا كما عرفت وذكرنا في الفقه أيضا : ان الواجب هو الفحص ، إلّا فيما علم من الشارع عدم لزوم الفحص فيه ، كالشك في الطهارة والنجاسة ، والشك في المرأة التي يريد أن يتزوجها بأن لها زوج أم لا ، وغير ذلك مما صرح الشارع بعدم لزوم الفحص فيه.
وإنّما نقول بالفحص في الشبهات الموضوعية أيضا إلّا ما استثنى ، لأن الفحص في الموضوعات أيضا كالأحكام ، هو طريق الطاعة عرفا ، وعليه بناء العقلاء والسيرة المستمرة من المتشرعة ، ولذا اشتهر بينهم فتوى أو احتياطا : الفحص عن بلوغ النصاب في الزكاة ، والزيادة عن المئونة في الخمس ، وحصول الاستطاعة في الحج ، وغير ذلك.
نعم ، ورد عدم الفحص في بعض مسائل الحلال والحرام ، لكنه يحتمل ان يكون ذلك من جهة الاصول المصححة مثل : السوق ونحوه ، فقد جاء في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البينة» (١) وقوله عليهالسلام : «حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة» (٢) إلى ما يشبههما ممّا تعرضوا له في الفقه.
(وإن كان) الشك الموجب للرجوع إلى البراءة (من جهة الشبهة في الحكم الشرعي) وجوبا : كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو حرمة : كحرمة شرب
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠.