الثالث : ما دلّ على مؤاخذة الجهّال والذمّ بفعل المعاصي المجهولة ، المستلزم لوجوب تحصيل العلم ، لحكم العقل بوجوب التحرّز عن مضرّة العقاب.
مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة ، فكزّ ، فمات : «قتلوه ، قتلهم الله ، ألّا سألوا ، ألا يمّموه»؟.
______________________________________________________
فريضة» هو : علم اصول الدين ، وعلم الفروع التي هي محل الابتلاء ، وعلم ما يتوقف عليه نظام المعاش والمعاد : من سياسة ، واقتصاد ، وطب ، وهندسة ، وصناعة ، واجتماع ، وزراعة ، وعمارة ، وغيرها مما يتوقف عليها نظام المعاش والمعاد توقفا أوليا ، أو بحيث لا يغلب بسببها أهل الباطل أهل الحق فيكون توقفه عليه توقفا ثانويا.
هذا ، ومن الواضح : انه حتى إذا لم يكن في الحديث كلمة : «أو مسلمة» كان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فريضة على كل مسلم» شامل للصنفين أيضا.
(الثالث : ما دلّ على مؤاخذة الجهّال والذّم بفعل المعاصي المجهولة) كونها معصية (المستلزم) ذلك (لوجوب تحصيل العلم) إذ لو لا وجوبه لما ذم عليه.
إذن : فالاخبار هذه تستلزم وجوب تحصيل العلم ، وذلك (لحكم العقل بوجوب التحرّز عن مضرّة العقاب) ومعلوم : ان التحرز لا يكون إلّا بالعلم ، فيجب تحصيله.
أما تلك الأخبار فهي (مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن غسل مجدورا) وهو المبتلى بالجدري حيث (اصابته جنابة ، فكزّ) والكزّ : داء أو رعدة متولدة من شدة البرد ، فغسله (فمات) فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : («قتلوه قتلهم الله ، ألّا سألوا؟ ألّا يمّموه؟) (١).
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٤٠ ح ١ والكافي (فروع) : ج ٣ ص ٦٨ ح ٥ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٨٤ ب ٨ ح ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ١٠٧ ح ٢١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ٢ ص ٥٢٨ ب ٤ ح ٢٦٣١.