وما دلّ على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة ، بحملها على صورة التمكّن من ازالة الشبهة.
الخامس :
______________________________________________________
فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا» (١).
هذا ، ومن المعلوم : ان هذا الحديث ليس خاصا بمسألة الصيد في هذا المورد الخاص لقوله : «بمثل هذا» والعرف يفهم منه : انه لا فرق بين الشبهة الحكمية في جميع المسائل (وما) أي : ومعارض أيضا بما (دلّ على وجوب التوقف) عند الشبهة (بناء على الجمع بينها) أي : بين اخبار التوقف (وبين أدلة البراءة بحملها) أي : بحمل اخبار التوقف (على صورة التمكّن من ازالة الشبهة) وحمل اخبار البراءة على صورة اليأس من إزالتها.
وإنّما نجمع بهذا بين الطائفتين لأن الاخبار الدالة على مؤاخذة ترك التعلم ، المقتضية لوجوب الفحص ، تعطي الأولوية لاخبار الاحتياط والتوقف على اخبار البراءة ، فيؤخذ بظهور هذه الاخبار الدالة على الاحتياط والتوقف ، ويقيد بها إطلاق حديث الرفع والحجب ونحوهما ، فيكون مورد حديث الرفع ونحوه ، بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.
(الخامس :) من أدلة وجوب الفحص : العلم الاجمالي لكل مسلم بوجود تكاليف في الشريعة ، وكما ان العلم الاجمالي بوجوب إتيان الظهر أو الجمعة ، أو اجتناب هذا الاناء أو ذاك ، يمنع عن البراءة ، فكذلك العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة يمنع عن البراءة.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ٤٦٦ ب ١٦ ح ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٦ ب ١٨ ح ١٧٢٠١ وج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.