حصول العلم الاجمالي لكلّ أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة ، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة ، لما تقدّم : من أنّ مجراه الشك في أصل التكليف ، لا في المكلّف به مع العلم بالتكليف.
فان قلت : هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة
______________________________________________________
إذن : فمما يدل على وجوب الفحص هو : (حصول العلم الاجمالي لكلّ أحد) من المسلمين (قبل الأخذ في استعلام المسائل) علما إجماليا (بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة) الاسلامية (ومعه) أي : مع العلم الاجمالي (لا يصح التمسك بأصل البراءة) وذلك لأن العلم الاجمالي في المكلّف به يوجب الاحتياط ، إلّا إذا انحل العلم الاجمالي فيه بسبب الفحص.
إذن : فلا يجوز اجراء البراءة قبل الفحص والظفر بالمقدار المعلوم ، لعدم انحلال العلم الاجمالي بسبب الفحص إلى معلوم تفصيلي ، وشك بدوي في باقي المحتملات حتى يكون باقي المحتملات مجرى لأصل البراءة ، وذلك (لما تقدّم : من انّ مجراه) أي : مجرى أصل البراءة هو : (الشك في أصل التكليف) كالشك في باقي المحتملات بعد الفحص والظفر بالمقدار المعلوم ، فان مع الشك في الباقي يكون من الشك في التكليف وهو مجرى البراءة.
(لا في المكلّف به مع العلم بالتكليف) كما فيما نحن فيه قبل الفحص والظفر بالمقدار المعلوم ، حيث إنا نعلم بالتكليف ، لكن نشك في المكلّف به هل هو هذا أو فيه ذاك؟ والشك في المكلّف به مجرى الاحتياط.
(فان قلت : هذا) أي : الوجه الخامس (يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة