ولو بعد الفحص ، لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الاجمالي.
فان قلت : إذا علم المكلف تفصيلا بعدّة امور من الواجبات والمحرمات ، يحتمل انحصار التكاليف فيها ، كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في أصل التكليف.
وبتقرير آخر : إن كان استعلام جملة من الواجبات والمحرّمات تفصيلا موجبا لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف ، فلا مقتضي لوجوب الفحص وعدم الرجوع إلى البراءة ،
______________________________________________________
ولو بعد الفحص) وذلك (لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الاجمالي) منا ببقاء واجبات ومحرمات بين الأحكام ، فانه بعد الفحص والظفر بألف حكم ـ مثلا ـ لم ينحل العلم الاجمالي ، لاحتمال ان الأحكام أكثر من ألف ، فاللازم الاحتياط في الباقي أيضا.
هذا ، وفي نسخة اخرى جاء التعبير عن «ان قلت» بما يلي : (فان قلت : إذا علم المكلّف تفصيلا بعدّة امور من الواجبات والمحرمات ، يحتمل انحصار التكاليف فيها) أي : في هذا الذي علمه تفصيلا (كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته) الباقية (شكا في أصل التكليف) فيجري فيها البراءة بلا حاجة إلى الفحص فيها ، مما يدل على صحة إجراء البراءة وعدم وجوب الفحص من الأوّل.
(وبتقرير آخر : ان كان استعلام جملة من الواجبات والمحرّمات تفصيلا) بسبب الفحص (موجبا لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف) والشك في أصل التكليف مجرى البراءة (فلا مقتضي) حينئذ (لوجوب الفحص وعدم الرجوع إلى البراءة) من الأوّل.