وإلّا لم يجز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص ، إذ الشك في المكلّف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي.
قلت : المعلوم إجمالا قبل الفحص : وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها ،
______________________________________________________
(وإلّا لم يجز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص) أي : ان لم نقل بجريان البراءة وعدم وجوب الفحص من الأوّل ، يجب أن لا نقول بجريانه حتى بعد الفحص أيضا ، وذلك لأن الشك ـ حسب الفرض ـ في المكلّف به وهو مجرى الاحتياط ، وليس شكا في التكليف حتى يكون مجرى البراءة كما قال : (إذ الشك في المكلّف به لا يرجع فيه إلى البراءة) حتى (ولو بذل الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي) من مظانّه.
إن قلت ذلك (قلت :) ان الواجب علينا هو : اتباع ما في مداركنا لا أكثر من ذلك ، فاذا ظفرنا بألف حكم في الكتاب والسنّة انحل العلم الاجمالي ، فيكون مثل التتن ومثل الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلا ـ من الشبهة البدوية ويجري حينئذ فيها البراءة كما قال :
فان (المعلوم إجمالا قبل الفحص : وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر) المكلّف (على الوصول إلى مداركها) من الكتاب والسنة والاجماع والعقل (وإذا تفحّص وعجز عن الوصول إلى مدارك الواقعة) كشرب التتن ، أو الدعاء عند رؤية الهلال (خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها).