والحاصل : أنّ الأمر الغيري بشيء ، لكونه جزءا ، وإن انتفى في حق الغافل عنه من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقه ، إلّا أنّ الجزئية لا تنتفي بذلك.
______________________________________________________
حراما لم يلزم من الصلاة في الحرير اجتماع الأمر والنهي حتى يكون اجتناب الحرير من شرائط الصلاة ، فعند الغفلة عن النهي عن الحرير أو عن الغصب ترتفع الحرمة ، وإذا ارتفعت الحرمة ارتفعت الشرطية.
(والحاصل : ان الأمر الغيري بشيء ، لكونه جزءا) كالقراءة المنكشف جزئيتها من قوله سبحانه : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) (وان انتفى في حق الغافل عنه) أي عن الأمر الغيري ، لانه لا أمر بالنسبة إلى الغافل (من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقه) أي : في حق الغافل (إلّا أنّ الجزئية لا تنتفي بذلك) أي : بانتفاء الأمر بالكل في حقه ، بينما الشرطية ليست كذلك ، فان الشرطية المستفادة من التكليف تنتفي بانتفاء التكليف ، وانتفاء التكليف إنّما يكون بالغفلة.
هذا ولا يخفى : ان الشرط على قسمين :
الأوّل : ما يكون شرطا معتبرا في المأمور به مأخوذا في موضوع الأمر ، فيكون حاله حال الجزء.
الثاني : ما يكون معتبرا في امتثال الأمر المتعلق بالمأمور به بحيث لا يكون له ارتباط بالماهية أصلا ، وإنّما فهم هذا الشرط من التكليف.
ومن الواضح : ان كلام المصنّف إنّما هو في القسم الثاني من الشرط لا في القسم الأوّل ، لانّ القسم الأوّل والجزء متساويان فيما ذكر دون القسم الثاني ،
__________________
(١) ـ سورة المزّمّل : الآية ٢٠.