وقد يتخيّل : أنّ أصالة العدم على الوجه المتقدّم وإن اقتضت ما ذكر ، إلّا أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها.
وفيه ما سيجيء في المسألة الآتية من فساد التمسك به في هذه المقامات ، وكذا
______________________________________________________
وهذا هو سرّ ما ذكره الفقهاء : من عدم بطلان الصلاة إذا صلّى بالغصب جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها.
(وقد يتخيّل أنّ أصالة العدم) أي : عدم الجزئية (على الوجه المتقدّم) أي : على ما ذكرناه قبل أسطر في جواب ان قلت مما خلاصته : عدم بدلية الناقص ذات الأجزاء التسعة عن الكامل ذات الأجزاء العشرة ، فانه (وإن اقتضت ما ذكر) من فساد العبادة لان العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ذات أجزاء عشرة ، ولا دليل على بدلية ذات الأجزاء التسعة عنها.
(إلّا أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها) فان الأجزاء التي أتى بها من تكبيرة الاحرام والقراءة والركوع والسجود وما أشبه ، كانت صحيحة ولا نعلم هل بطلت بسبب فقدان الجزء العاشر الذي هو جلسة الاستراحة ـ مثلا ـ أم لا؟ فالاستصحاب يقوّل بصحة تلك الأجزاء ، وهذا الاستصحاب حاكم على أصل عدم بدلية الناقص عن الكامل فيؤخذ به ، لأنّ الاستصحاب عرش الاصول ، فلا يبقى معه مجال للبراءة والاشتغال والتخيير.
(وفيه ما سيجيء في المسألة الآتية : من فساد التمسك به) أي : بالاستصحاب (في هذه المقامات) لوضوح : ان الأجزاء الفاقدة للجزء المغفول عنه لم يثبت صحتها حتى تستصحب ، كما ان صحة الأجزاء المتقدمة على الجزء المفقود ، لا ينفع استصحابها لصحة الاجزاء المتأخرة عنه ، بل (وكذا) سيجيء فساد