التمسك بغيره مما سيذكر هناك.
فان قلت : إنّ الأصل الاوّلي وإن كان ما ذكرت ، إلّا أنّ هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط المنسي عنه ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امتي تسعة : الخطأ والنسيان ..» ، بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعية المترتّبة على الشيء المنسيّ لو لا النسيان ،
______________________________________________________
(التمسك بغيره) أي : بغير استصحاب الصحة لتصحيح الفاقدة (مما سيذكر هناك) ان شاء الله تعالى.
(فان قلت : ان الأصل الاوّلي وان كان ما ذكرت) : من عدم كون الناقص ذات الاجزاء التسعة بدلا عن الكامل ذات الاجزاء العشرة في مثل الصلاة (إلّا أنّ هنا أصلا ثانويا يقتضي امضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط المنسي عنه) أي : الشرط الذي هو من باب الامتثال ، لا الشرط الذي له دخل في الماهية.
(و) ذلك الأصل الثانوي (هو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امتي تسعة : الخطأ والنسيان ..» (١) ، بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعية المترتّبة على الشيء المنسيّ) ترتبا (لو لا النسيان) فانه قد تقدّم ان في الحديث ثلاثة احتمالات :
الأوّل : رفع جميع الآثار.
الثاني : رفع المؤاخذة فقط.
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.