فانّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الاعادة ، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.
وإن شئت قلت : إنّ جزئية السورة مرتفعة حال النسيان.
______________________________________________________
الثالث : رفع الأثر المناسب لكل واحد واحد من التسعة المرفوعة.
أمّا على الاحتمال الثاني والثالث فلا ينفع الحديث لما نحن فيه ، إذ لا منازعة في عدم مؤاخذة الناسي ، كما لا منازعة في رفع الأثر المناسب ، وإنّما النزاع في وجوب الاعادة ، وعدم المؤاخذة ، والاحتمالان لا يثبتان عدم وجوب الاعادة حتى يمكن التمسك بالحديث لنفي وجوب الاعادة.
نعم ، ينفع ما نحن فيه على الاحتمال الاول وذلك كما قال : (فانّه لو ترك السورة لا للنسيان) وإنّما تركها عالما عامدا ، فانه (يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الاعادة) في الوقت ، والقضاء خارج الوقت (وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا) لمكان حديث الرفع.
(وان شئت قلت : انّ جزئية السورة مرتفعة حال النسيان) فان الحديث يرفع الجزئية عند النسيان ، فيرتفع القضاء والاعادة المترتبان على ترك الجزء كالسورة مثلا ، فتكون النتيجة صحة هذه الصلاة المنسيّ جزؤها.
والحاصل : ان الأصل الاوّلي وان كان هو البطلان ، لكن مقتضى الأصل الثانوي هو الصحة ، وقد نقل هذا أيضا عن الشيخ والحلي والمحقق الثاني وغيرهم.
والأصل الثانوي هو حديث الرفع الحاكم على الأدلة الاوّلية مما يدل على اختصاص جزئية السورة بحال الالتفات ، وعدم جزئيتها في حال النسيان ، ولازم ذلك : كون المأتي به في حال النسيان الفاقد للجزء المنسي هو تمام المأمور به ، ومعلوم : ان الاتيان بالشيء تاما لا يجب معه الاعادة داخل الوقت ولا القضاء خارجه.