قلت : بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار إنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ.
وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ
______________________________________________________
(قلت : بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار) من حديث الرفع ، فقد مرّ في أصل البراءة من المصنّف عدم تسليمه دلالة حديث الرفع على رفع جميع الآثار ، وإنّما على رفع المؤاخذة فقط حيث قال ما لفظه : ان المقدّر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي ، وان يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه ، بأن يقدّر المؤاخذة في الكل ، وهذا أقرب عرفا من الاوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لانّ الظاهر : ان نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فاذا اريد من الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على نفسها ، كان الظاهر «فيما لا يعلمون» ذلك أيضا ، انتهى.
وعلى كل حال : فانه بعد تسليم رفع جميع الآثار نقول : (إنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها) أي : للسورة (شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ) أمر انتزاعي ، فقولكم : ان جزئية السورة مرتفعة حال النسيان غير تام.
وإنّما لم يكن تاما ، لان الجزئية والكلية أمران انتزاعيان لا ربط لهما بالجعل ، ولذلك لم نجد الشارع يقول ذات مرة : حكمت بجزئية السورة أو بكلية الصلاة ذات الأجزاء العشرة ، وإنّما يعتبر الشارع الوحدة بين امور متعددة ، فينتزع من هذا الاعتبار : كلية المجموع ، وجزئية الأبعاض.
وعليه : فلا ترتفع جزئية السورة بحديث الرفع لانها ليست مجعولا شرعيا (وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ) ومن جعل الكل مأمورا به ينتزع وجوب