والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الاعادة بعد التذكير يترتّب على الأمر الأوّل لا على ترك السورة.
ودعوى : «أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ، لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وهو من المجعولات القابلة
______________________________________________________
الكل مطابقة ، ووجوب الأجزاء تضمنا (والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية) دون الجزئية ، فان الجزئية ليست حكما شرعيا حتى ترتفع.
هذا (ووجوب الاعادة بعد التذكير يترتّب على الأمر الأوّل) فان الأمر الاول يقتضي الاتيان بالشيء كاملا ، فاذا لم يأت به لكونه فاقدا لبعض الأجزاء وجب عليه الاتيان به ، وهذا الاتيان يسمّى بالاعادة (لا) ان وجوب الاعادة مترتّب (على ترك السورة) حتى يرتفع عند النسيان.
وعليه : فالأمر الأوّل متوجه إلى الكل ولما تعذّر توجهه إلى المكلّف حال نسيانه كان معذورا ، فهو كما لو لم يتمكن من اتيان الكل ، أو نام عنه ، أو ما أشبه ذلك ، فاذا ارتفع العذر وزال المانع توجه الأمر اليه مع بقاء الوقت ، أو دلالة الدليل على القضاء إذا قلنا بأن القضاء بأمر جديد.
(ودعوى) : ان النسيان سبب ترك السورة ، وترك السورة سبب بقاء الأمر الاول ، فاذا رفع النسيان رفع ما يتبعه من الأثر الشرعي الذي هو بقاء الأمر الاول ، فلا أمر حتى يجب الاعادة أو القضاء كما قال : («أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو) أي : ترك الكل (سبب وجود الأمر الأوّل) القائل بوجوب الصلاة ـ مثلا ـ (لانّ عدم الرافع) الذي هو عدم الاتيان بالكل (من أسباب البقاء) للأمر الأوّل بالكل ، فانه إذا لم يأت بما يرفع وجوب الصلاة كان معناه : بقاء الأمر الأوّل بالوجوب (و) الأمر الأوّل بالوجوب (هو من المجعولات القابلة