للارتفاع في الزمان الثاني.
فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني».
مدفوعة بما تقدّم ، في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف ، من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان ، لا الآثار غير الشرعية
______________________________________________________
للارتفاع في الزمان الثاني) كما لا يخفى.
وعليه : (فمعنى رفع النسيان) في الحديث : (رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء) فكأن الجزء لم يترك (ومعنى رفعه) أي : رفع ترك الجزء (رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكلّ) فكأن الكل لم يترك (ومعنى رفعه) أي : رفع ترك الكل حتى كأن الكل لم يترك (رفع ما يترتب عليه) أي : على ترك الكل (وهو : وجود الأمر في الزمان الثاني») فلا أمر في الزمان الثاني حينئذ حتى يلزم الاعادة أو القضاء.
هذه الدعوى (مدفوعة بما تقدّم ، في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف) حيث كان ما تقدّم هو عبارة عما ذكره بقوله : (من أنّ المرفوع في الرواية : الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان) فالافطار ـ مثلا ـ لا عن نسيان يوجب الكفارة ، وهذا الافطار نفسه عن نسيان لا يوجب شيئا.
(لا) ان المرفوع في الرواية : (الآثار غير الشرعية) مما نحن فيه : من ترك الجزء ، وترك الكل ، فانهما مترتبان عقلا على نسيان السورة وليسا من الآثار الشرعية لنسيان السورة.