ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية.
فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب ،
______________________________________________________
(ولا) ان المرفوع في الرواية : (ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية) كبقاء الأمر فانّ بقاء الأمر تابع لترك الكل الذي هو تابع لترك الجزء ، ومن المعلوم : ان ترك الكل موجب للاعادة فانه أثر شرعي مترتب على ترك الكل الذي هو أثر عقلي مترتب على النسيان.
والحاصل : ان الآثار التي يمكن رفعها بحديث الرفع على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الآثار الشرعية.
الثاني : الآثار العقلية مثل كون الانسان في الحيّز ، والعادية مثل الالتحاء إذا مضى على الانسان من عمره عشرين سنة.
الثالث : الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو الآثار العادية.
هذا ، وحديث الرفع إنّما يرفع القسم الأوّل من الآثار دون الثاني والثالث.
إذن : (فالآثار المرفوعة في هذه الرواية) أي : في حديث الرفع (نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب) فان الاستصحاب إنّما يثبت الآثار الشرعية المباشرة ، لا الآثار العقلية والعادية ، ولا الآثار الشرعية المترتبة على العقلية والعادية ، فاذا غاب زيد عشر سنوات فاستصحاب بقائه له ثلاثة أقسام من الآثار :
الأوّل : الآثار الشرعية مثل وجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله.
الثاني : الآثار العقلية والعادية مثل كونه في الحيّز ، ونبات لحيته.
الثالث : الآثار الشرعية لهذين القسمين من العقلية والعادية ، كما إذا نذر