في الشبهة التحريمية بالعلم الاجمالي.
وكيف كان : فالأولى ما ذكر في «الوجه الرابع» من أنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص ، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا ،
______________________________________________________
في الشبهة التحريمية بالعلم الاجمالي) فانهم استدلوا هناك على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة ، وردهم المصنّف : بانحلال العلم الاجمالي الكبير بعد العلم بجملة من المحرمات الى علم اجمالي صغير ، حيث يلزم الفحص بعد ذلك بقدر هذا الصغير ، فاذا ظفر بقدر العلم الاجمالي الصغير كان الخارج عنه مجرى للبراءة.
أمّا التتن ، فبدون الفحص عن حكمه لا ينحل العلم الاجمالي الصغير ولا يخرج عنه إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليله ، فاذا فحصنا عنه ولم نظفر بدليله خرج ، فكان مجرى للبراءة.
وبهذا ظهر : عدم تمامية إشكال الكفاية على هذا الدليل مما حاصله : ان موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي ، لزم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال ، مع انه غير جائز قطعا ، فلا بد من أن يكون المدرك أمرا آخر غير العلم المزبور.
(وكيف كان) : الأمر بالنسبة إلى الوجه الخامس وما فيه (فالأولى) أن يكون الاستدلال بدليل خال عن الاشكال وهو : (ما ذكر في «الوجه الرابع» من أنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص) في مورد الشك في التكليف (كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا) إذا لم ينحل علمه الاجمالي فيه ، وذلك مثل : دوران الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة ، فانه لا ينحل العلم الاجمالي