ومناط عدم المعذوريّة في المقامين هو : عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما ، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر.
ألا ترى أنّهم حكموا باستقلال العقل ، بوجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة وعدم معذوريته في تركه ، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل ،
______________________________________________________
فيه ، حتى بعد الفحص ، بخلاف ما إذا انحل العلم الاجمالي فيه بعد الفحص كالشك بين الأقل والأكثر ولو الارتباطيين منهما.
هذا (ومناط عدم المعذوريّة في المقامين) أي : في مقام الشك في التكليف قبل الفحص ، والشك في المكلّف به بعد الفحص ، وعدم الانحلال (هو : عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما) عقلا.
وعليه : (فاحتمال الضرر) وهو العقاب (بارتكاب الشبهة ، غير مندفع) إذا لم يفحص في الشبهة في التكليف ، ولم يحتط في الشبهة في المكلّف به (بما) أي : بشيء (يأمن معه من ترتب الضرر) وقوله : بما متعلق بمندفع فيكون المعنى : انه لا شيء يدفع الضرر المحتمل إذا لم يفحص في الشبهة في التكليف ، ولم يحتط في الشبهة في المكلّف به.
(ألا ترى انّهم) أي : المتكلمون (حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة) إذا احتمل صدقه ، لا مثل مدعي النبوة بعد خاتم الأنبياء صلىاللهعليهوآلهوسلم (وعدم معذوريته في تركه) أي : ترك النظر ، فانه إذا ترك النظر في معجزته لم يكن معذورا إذا كان نبيا في الواقع (مستندين في ذلك) أي : في وجوب النظر (إلى وجوب دفع الضرر المحتمل) الذي يحتمله الانسان القادر