لا إلى أنّه شك في المكلّف به.
هذا كلّه مع أنّ في الوجه الأوّل وهو الاجماع القطعي كفاية.
ثم إنّ في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط.
______________________________________________________
على الفحص.
وعليه : فانهم يستندون في وجوب الفحص وعدم معذورية الجاهل إلى وجوب دفع الضرر (لا إلى أنّه شك في المكلّف به) من جهة العلم بوجود أنبياء في هؤلاء الذين يدعون النبوة ، كما كان هو مقتضى الوجه الخامس : فالوجه الخامس وان كان غير كاف لاثبات وجوب الفحص ، إلّا ان الوجه الرابع كاف لاثبات ذلك.
هذا ، ولا يخفى ان الضرر المحتمل إنّما يجب دفعه إذا كان كثيرا ، كما في المقام ، وكما في صورة احتمال صدق مدعي النبوة ، وإلّا فالضرر القليل لا يلزم دفعه حتى إذا كان متيقنا.
(هذا كلّه) أي : ما ذكرناه من الوجوه الخمسة يكون دليلا على وجوب الفحص (مع أنّ في الوجه الأوّل وهو الاجماع القطعي كفاية) في الدلالة عليه ، إذ لا مخالف في المسألة إطلاقا.
(ثم إنّ في حكم أصل البراءة) من حيث وجوب الفحص قبل اجرائه (كل أصل عملي خالف الاحتياط) سواء كان تخييرا كما في الدوران بين المحذورين ، أم استصحابا يدل على التكليف ، أو على عدم التكليف ، كما في الامور التي لها حالة سابقة ، فانه يجب الفحص قبل اجرائها ان احتملنا ان يكون هناك تكليف آخر.
مثلا : إذا كان الاستصحاب يدل على وجوب الظهر واحتملنا وجود دليل يدل على وجوب الجمعة ، فانه لا يجوز اجراء الاستصحاب إلّا بعد الفحص واليأس عن دليله ، وكذا التخيير.