اشتراط العلم بالتكليف في حقّ المسلم والكافر.
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي ، حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلّم لقبح تكليف الغافل ، وفهم منه بعض المدققين أنّه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة.
______________________________________________________
اشتراط العلم بالتكليف في حقّ المسلم والكافر) لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
إذن : فلا إشكال في تساوي الكفار والمسلمين من حيث المؤاخذة على الفروع ، لكن من أين انه على ترك الأحكام لا على ترك التعلم؟.
(وقد خالف فيما ذكرنا) على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم (صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلّم) لا على مخالفة الواقع.
وإنّما جعلا العقاب على ترك التعلم (لقبح تكليف الغافل) الجاهل بالأحكام ، فان الجاهل قد يكون جهله جهلا مركبا وهذا لا عقاب عليه في مخالفته للواقع ، لأنه قاطع بعدم التكليف.
وقد يكون جهله جهلا بسيطا لكنه كان حين العمل ملتفتا إلى ان له تكليفا ومع ذلك لم يعتن بالتكليف واتفق مخالفته للواقع ، فان هذا يكون معلقا أيضا ، لأنه ليس بغافل ، وهذان القسمان لا خلاف فيهما.
وقد يكون جاهلا بسيطا قصّر في التعلم ، لكنه لم يكن حين العمل ملتفتا إلى انه له تكليفا ، فاتفق مخالفته للواقع عن غفلة ، وهذا القسم هو مورد الخلاف وهو مراد المدارك.
هذا (وفهم منه) أي : من كلام المدارك (بعض المدققين : أنّه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة) أي انه يعاقب على انه لما ذا لم يتعلم ،