وقد يستدل أيضا بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنّهم جاهلون بها.
وفيه : أنّ معقد الاجماع تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع كالاصول ، ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة للتكليف ، وهذا لا ينفي دعوى
______________________________________________________
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيفية التيمم» (١).
الثالث من وجوه الاستدلال على ان عقاب الجاهل يكون على مخالفة الواقع لو اتفقت المخالفة ، لا على ترك التعلم هو : ما أشار اليه بقوله : (وقد يستدل) على ذلك (أيضا) أي إضافة إلى وجود مقتضي العقاب وعدم المانع منه ، وإضافة إلى الأخبار الدالة على المؤاخذة ، يستدل له (بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع انّهم جاهلون بها).
وجه الاستدلال هو : تساوي الكفار والمسلمين في التكليف بالأحكام وفي المؤاخذة عليها ، ومعلوم : ان الكفار يجهلون الأحكام ، فيكون عقابهم لأجل تركهم الأحكام ، لا لأجل جهلهم ، فكذلك يكون عقاب المسلمين لأجل تركهم الأحكام ، لا لأجل جهلهم.
(وفيه : أنّ معقد الاجماع تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع كالأصول ، ومؤاخذتهم عليها) أي : على الفروع (بالشروط المقررة للتكليف) من البلوغ ، والعقل ، والقدرة ، والعلم ، والالتفات ، وما أشبه (وهذا) الاجماع الذي هو في مقابل إنكار أبي حنيفة لتكليف الكفار بالفروع (لا ينفي دعوى :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٣ ص ٦٢ ح ٤ (بالمعنى) ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٠٧ ب ٩ ح ١ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٧٠ ب ١٠٢ ح ٤ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٣٥٩ ب ١١ ح ٣٨٦٢.