مدفوع مضافا إلى عدم صحته في نفسه ، بأنّهم صرّحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها ، لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج.
______________________________________________________
إذن : فالاعتذار عنه بذلك (مدفوع) بما يلي :
أولا : (مضافا إلى عدم صحته في نفسه) فانا لا نسلّم صحة هذا الاعتذار لأن الموجب للبطلان هو : اجتماع الأمر والنهي ، لا اجتماع الأمر والمبغوض.
وفيه : انّ المبغوض هو بنفسه لا يكون محبوبا ومقربا ، فلا حاجة للقول بالبطلان إلى أن يكون مستندا إلى اجتماع الأمر والنهي بل يكفي استناده إلى عدم إمكان الجمع بين المحبوب والمبغوض.
ثانيا : (بأنّهم صرّحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها) فان الذي يتوسط الأرض المغصوبة ويضيق عليه الوقت قال المشهور : بأن له أن يصلي حال الخروج منها ، وحكموا بصحة صلاته هذه ، وعللوا ذلك بقولهم : (لعدم النهي عنه) أي : عن الخروج من الأرض المغصوبة.
وعليه : فاذا لم يكن نهي ، صحّت صلاته (وان كان آثما بالخروج) لأنه نوع تصرّف في الغصب ، وهو حرام لسوء اختياره بالدخول فيه عامدا ، فيظهر من تعليلهم الصحة هنا بعدم النهي : ان علة قولهم بالبطلان هنا إنّما هو لوجود النهي.
إذن : فالمتوسط أرضا مغصوبة باختياره لا بدّ له أن يخرج منها عقلا ، لأن معصيته في الخروج أقل من معصيته في البقاء ، فاذا ضاق وقت الصلاة بحيث لا يدرك الوقت بعد الخروج وجبت عليه الصلاة في حال الخروج ، لأن فقد الوقت أهم من فقد الشرط الذي هو الصلاة في المباح ، فالخروج واجب عقلا ، لكن هل هو واجب شرعا ، أو حرام شرعا ، أو ليس بواجب ولا حرام ، لتعارضهما