بل كان كناسي الغصبية.
والاعتذار عن ذلك ـ بأنّه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ، ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل ـ
______________________________________________________
قال عليهالسلام لكميل : انظر فيم تصلي؟ وعلى م تصلي؟ (١) إلى آخر الحديث ، فيكون الصلاة في الغصب حالها حال الصلاة بغير طهارة ، فان الصلاة بلا طهارة باطلة ، علم المصلي ذلك أم جهل به ، جهلا بسيطا أم مركبا ، غير أن المصنّف يرى ان وجه قولهم ببطلان الصلاة في الغصب هو : توجه النهي اليه حال المخالفة.
وعليه : فاذا فرض عدم توجه النهي اليه حال المخالفة لزم عدم البطلان هنا لانه يكون كالناسي هو : توجيه كما قال : (بل كان كناسي الغصبية) أي : كان الجاهل بالحكم كناسي الموضوع ، فكما ان ناسي الموضوع لا تكون صلاته باطلة ، كذلك الجاهل بالحكم لا تكون صلاته باطلة ، وذلك لان المشهور يحكمون بصحة صلاة ناسي الغصبية معللين ذلك بعدم توجه النهي اليه.
(والاعتذار عن ذلك) أي : عن قول المشهور القائلين ببطلان صلاة الجاهل بحكم الغصب (بأنه) ليس لتوجه النهي اليه حتى يقال كيف يوجه النهي إلى الجاهل؟ وإنّما هو لاجتماع مبغوضية الغصب مع الصلاة ، إذ (يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل).
والحاصل : ان حكم المشهور ببطلان صلاة الجاهل بحكم الغصب ، ليس هو لتوجه النهي إلى الجاهل ، بل لاجتماع الأمر مع المبغوض ، فان النهي وان لم يتوجه اليه إلّا ان هذا الغصب مبغوض معاقب عليه فلا يجتمع مع مقربية الصلاة.
__________________
(١) ـ بشارة المصطفى : ص ٢٨ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٧٧ ص ٢٧٥ ب ١١ ح ١.